ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٠٨ - الحديث ١٥٨
مَمْلُوكاً لَهُ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ إِنَّهُ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ يُعْطِيهَا سَيِّدُهُ مِنْ ثَمَنِهِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهَا إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ لَوْ كَانَ اسْتَدَانَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.
[الحديث ١٥٧]
١٥٧مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ وَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَا إِلَّا امْرَأَةٌ مُسِنَّةٌ.
[الحديث ١٥٨]
١٥٨عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عفِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا دَمُ الْحَيْضِ فِي آخِرِ أَيَّامِهَا فَقَالَ إِذَا أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ فَلْيَأْمُرْهَا أَنْ تَغْسِلَ فَرْجَهَا ثُمَّ يَمَسُّهَا إِنْ
و المشهور بين الأصحاب أن مع إذن المولى يستقر المهر في ذمته. و قيل: يتعلق بكسب العبد. و احتمل العلامة في القواعد ثبوته في رقبته، و ما
تضمن من تنصيف المهر، إما مبني على أن بالعقد يثبت نصف المهر، أو على أن الفسخ
كالطلاق منصف. ثم إن الخبر يدل على جواز الفسخ لمشتري العبد و تحته حرة، كما ذهب
إليه الشيخ و جماعة، و ذهب ابن إدريس و من تأخر عنه إلى عدم الخيار. الحديث السابع و الخمسون و المائة:
و يدل على كراهة خروج الشابة من النساء إلى العيدين و الجمعة.
الحديث الثامن و الخمسون و المائة: صحيح.
و قد مر الكلام فيه في كتاب الطهارة [١].
[١]تحت الرقم: ٤٧ من باب حكم الحيض و
الاستحاضة ....